لا يحق لغير الاطباء ان يتعاطوا مهنة الختانة في الاراضي اللبنانية الا برخصة من وزارة الصحة والاسعاف العام.
لا تعطى الرخصة لخاتن الا بعد نجاحه في الامتحان القانوني امام اللجنة المختصة في وزارة الصحة والاسعاف العام او ان يكون قد مارس مهنة الختانة مدة خمس سنوات على الاقل.
يشترط على من يتقدم للامتحان لمهنة خاتن ان يكون حاملا شهادة من احد الجراحين تثبت انه التحق مدة شهرين على الاقل باحدى العيادات الجراحية وتعلم مبادىء النظافة والتطهير وتعقيم الالات والادوات المستعملة في عملية الختان, وتكون هذه المبادىء اساسا للامتحان.
على الخاتن ان يكون حاصلا على ادوات صحية تعين بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام.
للخاتن ان يجري عملية الختان للاطفال الذين لم تجاوز اعمارهم ثلاث سنوات .
على الخاتن ان يحصل في كل عام على شهادة من طبيب قانوني تثبت انه خال من الامراض السارية.
رسم الامتحان ورسم رخصة وزارة الصحة يحددان بمرسوم.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.