يحق فتح المختبرات الطبية وادارتها للاشخاص الآتي ذكرهم:
اولا - الاطباء اللبنانيون المسجلون في وزارة الصحة اذا كانوا حائزين شهادة الاختصاص والتمرن المنصوص عليهما في الفقرة الثالثة من البند الاول من المادة الثانية من هذا القانون.
ثانيا - الصيادلة اللبنانيون القانونيون المسجلون في وزارة الصحة اذا كانوا حائزين شهادة اختصاص وتمرن مدة ثلاث سنوات من معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.
ثالثا - اللبنانيون من غير الاطباء والصيادلة, حاملوا شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية, اذا كانوا حائزين الدكتورا في الفروع العلمية المختصين بها وشهادة تمرن ثلاث سنوات في معهد اعترفت به الحكومة اللبنانية.
رابعا - اصحاب المختبرات الطبية الحاليين في لبنان من غير الاشخاص المذكورين آنفا فهؤلاء يمكنهم ان يستمروا في اعمالهم اذا كانوا يتعاطون مهنتهم قبل سنة 1939 بعد التثبت من شهاداتهم العلمية, على ان تكون مختبراتهم كاملة المعدات وكانوا قد استوفوا الشروط الآتية:
1- ان يسجلوا اسمائهم في وزارة الصحة ويحصلوا منها على رخصة ممارسة في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون.
2- ان لا يكون حكم عليهم لجناية او لجرم شائن.
|