الإخبارات والشكاوى والدعاوى المباشرة:
أ - تكون الإخبارات والشكاوى المقدمة إلى الهيئة، كما والشكاوى والادعاءات المباشرة المقدمة من الهيئة مجانية وغير مشروطة بتأدية أية كفالة.
ب - تخضع الادعاءات المباشرة المقدمة من المتضرر إلى القضاء المختص لكفالة مصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تصادر لمصلحة الخزينة وتودع في صندوق خاص في وزارة العدل في حال رد الدعوى بقرار قطعي واعتبار المدعي متعسفاً باستعمال الحق، وإلا فتعاد الى المدعي.
ج - بالرغم من كل نص مخالف، وفي حال الاشتباه بأن الاموال تتعلق بإثراء غير مشروع، لكل من قاضي التحقيق والمحكمة المختصة أن يأمر عفواً:
1 - بتجميد حسابات الموظف العمومي المعني لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة.
2 - بوضع إشارة على القيود والسجلات، العائدة لأموال منقولة أو غير منقولة، تفيد بأن هذه الأموال هي موضوع تحقيق من قبل أي منهما. وتبقى هذه الإشارة قائمة لحين صدور حكم مبرم عن المحكمة المختصة بمنع التعقبات أو بإعلان البراءة.
3 - باتخاذ إجراءات احترازية في ما يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي لا يوجد بشأنها أية قيود أو سجلات بهدف تقييد التصرف بها.
4 - تخضع هذه القرارات لأصول الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|