العقوبة:
أ - يُعاقب بالاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين مرة إلى مائتي مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور كل من أقدم على ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.
ب - يقضي الحكم بنشره في جريدتين محليتين، كما يقضي برد الأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المشروع إلى الجهات المعنية والمتضررة إن وجدت، وإلا فمصادرتها لمصلحة الخزينة.
ج - عند الاقتضاء يحكم بمصادرة الأموال المملوكة من ثالث بأي شكل كان مع حفظ حقوق الغير حسني النية.
|