الموادالمادة 1
مادة 1:
الغيت بلدية مزياره (زغرتا) اعتبارا من تاريخ هذا القرار
لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني
وهو 250 ليراسورية
المادة 2
مادة 2:
ان المبالغ الموجودة الان في صندوق بلدية مزياره تودع امانة
في صندوق مالية اللواء المذكور لينفقها متصرف لبنان
الشمالي في ما يعود الى مصلحة القرية المذكورة
بيروت في 6 كانون الأول سنة 1922
حاكم لبنان الكبير
الإمضاء: ترابو