تتميم المادة 14 من القرار عدد 198-F.L تاريخ 10-9-1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء ومراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو