الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
الترخيص في استيراد انواع دقيق الحبوب من جميع المصادر معفاة من الرسوم الجمركية
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: قرار المفوض السامي
رقم 388
تاريخ : 12/11/1941
عدد الجريدة الرسمية: 3950
|
تاريخ النشر: 24/12/1941
|
الصفحة: 9139
فهرس القانون
المواد (1-3)
المواد
المادة
1
مادة 1: تعفى الحاصلات المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دولتي سوريا ولبنان: انواع دقيق الحبوب : الرقم 75 من تعريفة الجمارك
المادة
2
مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 لا سيما في المادة 15 منه.
المادة
3
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1941
الجنرال قائد الجيش الاعلى
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو