الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
انشاء فرع جامعي لكلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في محافظة النبطية
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2262
تاريخ : 15/06/2009
عدد الجريدة الرسمية: 31
|
تاريخ النشر: 25/06/2009
|
الصفحة: 4810-4811
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981 (تعديل تسمية كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية وانشاء قسم العلوم الاقتصادية فيها)،
وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية رقم 245/ر تاريخ 27/2/2099،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد اشتشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 18/2007-2008 تاريخ 6/11/2007)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
ينشأ في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في محافظة النبطية، مركزه مدينة النبطية.
المادة
2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح