الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
منع قطع شجر التوت
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 165
تاريخ : 25/11/1919
عدد الجريدة الرسمية: 1
|
تاريخ النشر: 01/01/1900
|
الصفحة: 0
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
1- ممنوع مبدئيا قطع اشجار التوت وبيع اخشابها.
2- ولكن يجوز اعطاء بعض رخص فوق العادة من قبل الحكام العسكريين اذا اسند الطلب الى اسباب ثابتة بعد التفتيش. ويجب ان يذكر في رخصة قطع الاشجار :عدد الاشجار التي يجوز قطعها ، محل وجودها ،اسم وعنوان صاحبها ،اسباب هذه الرخصة . واما رخص المبيع فيجب ان تذكر :اهمية مستودع الخشب منبعه ، محلته ، تاريخ انشائه ،اسم وعنوان صاحبه الاثباتات اللازمة لكي لا يصير تبديله فيما بعد.
3- كل من يخالف هذه الاوامر يحال الى المجلس العسكري ويعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة نقدية من احدى عشرة الى 5 ليرات مصرية.
4- ان السلطتين العسكرية والملكية مكلفتان تنفيذ هذا القرار كل بما يتعلق به.
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1919
كوبان