إن الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية أجازت عقد الصفقات بالتراضي إذا كان موضوع الصفقة أشياء لا يملكها إلا شخص واحد ، وهذا الامر أيضاً غير وارد هنا إذ أن سيارات الجيب ، من أي طراز كانت ، يمكن أن يملكها أكثر من شخص واحد ،...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.