ان التعديل المتعلق بتغطية المكافآت من النسبة المئوية المقتطعة من المخصصات يستدعي الملاحظة لجهة وجوب مراعاة النصوص العامة والخاصة الواردة في نظام التعويضات ونظام الموظفين.
كيفية تحديد رسوم الفراغ المترتبة على استرداد عقار من شركة "سوليدير" تاريخ : 30/12/2002 ان تحديد الثمن عند استرداد العقارات من الشركة العقارية لاعمار وسط مدينة بيروت يتم وفقا لآلية محددة بالمرسوم ويقتضي التقيد بمضمونه انطلاقا من مبدأ تغليب النص الخاص على النص العام وبالتالي لا يمكن اعتماد القيمة التأجيرية كأساس لحساب الثمن...
ان تحديد الثمن عند استرداد العقارات من الشركة العقارية لاعمار وسط مدينة بيروت يتم وفقا لآلية محددة بالمرسوم ويقتضي التقيد بمضمونه انطلاقا من مبدأ تغليب النص الخاص على النص العام وبالتالي لا يمكن اعتماد القيمة التأجيرية كأساس لحساب الثمن...
يمكن للبلدية اعطاء مساهمة بقرار من المجلس البلدي لدفع تعويضات استملاك عقارات واقعة ضمن نطاقها بهدف تنفيذ طريق يعود بالنفع عليها، غير انه لا يمكن ابداء الرأي بقرار المساهمة كونه معاملة تخضع للرقابة المسبقة.
ان عدم وجود نص يحدد مرور الزمن على استرداد المال المستوفى دون وجه حق يؤدي الى وجوب تطبيق النص العام اي مرور الزمن العشري.
في الفترة الانتقالية لدمج مصالج المياه، تطبق في كل مصلحة انظمتها المالية المرعية وهي تقضي في مصلحة مياه بيروت بوجوب عرض قرارات فتح ونقل الاعتمادات على وزارتي الوصاية والمالية، ما عدا النقل من فقرة الى فقرة. اما في المحلة اللاحقة للدمج فإن...
ليس ثمة ما يمنع البلدية من الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية بما يضمن الانفاق ريثما ينجز الحساب القطعي وتعد وتصدق الموازنة الجديدة.
يعتبر مالك العقار الجديد كافا الضريبة المتوجبة على العقار دون ضريبة الدخان ومسؤولا بالتضامن مع المالك القديم بما يخص الضرائب التي تفرض على العقار بعد انتقال الملكية عن المدة السابقة للانتقال.
ان استرداد رسم الطابع المالي غير جائز من حيث المبدأ الا اذا نص القانون على خلاف ذلك بصورة استثنائية وفي حالات محددة.
ان ابلاغ الصفقة الى الملتزم بعد انتهاء السنة المالية دون اعادة عرض المعاملة مجددا على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لكي تبقى تأشيرته سارية المفعول وقيام المتعهد بالمباشرة بالتنفيذ. يوجب القيام باعداد مشروع مصالحة بما ترتب للملتزم من تعويضات...
ان استيفاء رسم الطابع المالي يتم بالكامل عند اعطاء رخصة اشغال الاملاك العمومية البلدية سواء كان لمدة سنة او لمدة تقل عن سنة اما عند اشغال الملك البلدي دون ترخيص مسبق يتعرض لغرامة تعادل مجموع قيمة رسمي الترخيص والاشغال كما تتضمن رسم الطابع...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.