ان مشروع عقد المصالحة في قانونيته يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه وبالتالي اعلان صلاحية ديوان المحاسبة للنظر به.
ان مشروع عقد المصالحة في قانونيته يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، مما يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه وبالتالي اعلان عدم صلاحية الديوان.
ان محاسب بلدية صيدا يعتبر محتسبا واقعيا ويخضع لنظام الكفالة التي لا ترد الا بعد حصول المحتسب على براءة ذمة اسوة بالمحتسب الرسمي.
1) الحساب الاداري العام: ان المحاسبة الادارية هي من مهام الدائرة المالية او المحاسب لديها.
2) قطع حساب الموازنة: ان موجب تنظيم الحساب القطعي يقع على عاتق رئيس الدائرة المالية وفي حال عدم وجوده يقوم المحاسب بتنظيمه.
3)...
ان مشروع المصالحة المعروض يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة مما تقتضي الامتناع عن ابداء الرأي بشأنه وبالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة للنظر به.
ان الامر يعتبر ماليا عندما يستدعي فصله او بحثه الاستناد الى نص مالي وتطبيق احكامه ولا يعدل من ذلك ان يكون الامر ذا نتائج مالية، وينبني على ذلك عدم اعتبار المسألة المطروحة ضمن الامور المالية مما يقتضي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة لابداء...
ان الاعلان على الانترنت يدخل في اطار الاعلانات الضوئية المتحركة التي تعرض في اي مكان خارج دور السينما ويخضع لزاما لرسمي الترخيص والاستثمار المحددين في قانون الرسوم والعلاوات البلدية. واما بدل استعمال موقع البلدية او وضع اعلانات عليه فان هذا...
لا يعتبر الموضوع المعروض من المواضيع المالية وفقا لنظام ديوان المحاسبة مما يقتضي الامتناع عن ابداء الرأي به وبالتالي اعلان عدم صلاحية ديوان المحاسبة.
ان تصديق قرار مجلس الادارة القاضي بالغاء رسم الترانزيت من تعرفة الرسوم المرفئية والذي تم من قبل كل من وزارة الوصاية ووزارة المالية، وسواء تم هذا التصديق صراحة او ضمنا انما ينسحب مفعوله وبتاريخ رجعي الى تاريخ نفاذ القرار المصدق لان مفعول...
لا مجال لابداء الرأي بالموضوع المطروح نظرا للتباين بين ما ورد في القانون وما نشر في الجريدة الرسمية في ما خص هذا الموضوع.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.