يمنع من ممارسة الطب في لبنان الاشخاص الآتي ذكرهم:
1- كل من حكم عليه لجناية او لجرم شائن.
2- كل من اصيب بالجنون او ادمن على استعمال المخدرات والمسكرات بشرط اثبات جنونه او ادمانه بحكم قضائي.
3- كل من يستعمل ادوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة الطبية التي يعينها وزير الصحة والاسعاف العام .
4- كل من يتعاطى اعمالا تجارية او صناعية تستدعي ممارسة شخصية.
|