يمكن للطالب الذي صدر بحقه قرار تأديبي عن العميد او المدير او مجلس الكلية او المعهد ان يطعن فيه امام مجلس الجامعة في مهلة لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ تبلغه القرار بالصورة الادارية.
اما القرارات التأديبية التي يصدرها مجلس الجامعة, فلا تقبل اية مراجعة الا في حالتي الطرد المؤقت والطرد النهائي.
|