اذا اعترف بالسند العادي من صدر عنه, او صدر حكم بصحة توقيعه او بصمته عليه, اصبح السند حجة على الكافة, وانما لا يكون حجة على الغير في تاريخه الا من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ, ويكون للسند العادي تاريخ ثابت في الحالات الآتية:
1- من يوم التأشير عليه من موظف عام مختص .
2- من يوم اثبات مضمونه في سند رسمي او في مستند آخر ثابت التاريخ.
3- من يوم وفاة احد من لهم على السند اثر معترف به من خط او توقيع او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه تمنعه من الكتابة.
|