يجب على القاضي, في اي حال, ان يتقيد وان يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية. فلا يجوز له ان يعتمد في حكمه اسبابا او ايضاحات ادلى بها احد الخصوم او مستندات ابرزها الا اذا اتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا. ولا يصح اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.
|