على رئيس القلم او من ينيبه من الكتاب ان يسلم الخصم المحكوم له صورة عن الحكم مشتملة على عبارة "صورة طبق الاصل صالحة للتنفيذ" ومذيلة بتوقيعه, وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من صلاحية الحكم للتنفيذ. وله ايضا بعد ان تكون الرسوم قد دفعت , ان يسلم مقابل دفع النفقات صورة طبق الاصل لاي شخص كان عدا الاستثناءات القانونية.
|