تبدي النيابة العامة رأيها بوصفها فريقا منضما في الحالات التالية:
1- الحالات المبينة في المادة 8 عندما لا تكون النيابة العامة خصما اصليا في المحاكمة.
2- الدعاوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة.
3- طلب تعيين المرجع. وعلى النيابة العامة في الحالات المعينة في البند (1) من الفقرة الاولى ان تبدي رأيها امام محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف في خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها الملف من قبل المحكمة, والا يصرف النظر عنه ويعاد الملف الى المحكمة بدون ابطاء.
|