يجوز وقف المحاكمة بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لهذا الاتفاق.
في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف المحاكمة وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تقرر وقفها لمدة معينة او حتى حدوث طارىء ما تحدده في قرارها. ولها ان تعود عن قرار الوقف او ان تقصر مدته. بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم متابعة المحاكمة.