مادة 877- لكل من له حق امتياز او تتبع على اعيان منقولة ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود تلك الاعيان الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليها.
مادة 878- في الاحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون ان يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه, يجوز لذلك المالك ان يطلب الترخيص بالقاء حجز الاستحقاق عليه.
مادة 879- تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي انما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.
مادة 880- الحكم الصادر باثبات الحق يتضمن حكما القضاء بارجاع العين المحجوزة الى مالكها الحقيقي او الى المكان الذي يجب ان تكون فيه.