يكون الحجز باطلا اذا لم يسبقه انذار تبلغه دائرة التنفيذ الى المدين قبل الحجز بمدة اربع وعشرين ساعة على الاقل وخمسة ايام على الاكثر, ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي هذه الحالة يتحمل الحاجز نفقات الحجز اذا قام المدين بالايفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز, ما لم يكن المدين قد انذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل او بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل.
|