اذا اهمل طالب التنفيذ لاي سبب كان القيام بالاجراءات في المهل القانونية او متابعتها, جاز لكل دائن اصبح طرفا فيها او لدائن آخر بسند تنفيذي اوٌتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ ان يستحضره امام رئيس دائرة التنفيذ لسماع الحكم باحلاله محله في حق متابعة التنفيذ. وعلى الرئيس ان ينظر في الطلب وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة, ولا يحول دون استجابته عرض المنفذ وتعهده باستئناف الاجراءات , ولا ترد للدائن المتقاعس المصاريف التي انفقها الا بعد صدور قرار الاحالة.
|