على المدعى عليه أن يقدم جوابه عن الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه المهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جوابا منه واردا خارج تلك المهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى المهلة الإضافية الخمسة أيام.
|