المادة 17 - تاريخ بدء العمل: 10/05/1950
مادة 17: يتألف مجلس القضاء الاعلى بصفة كونه مجلسا تأديبيا من رئيس محكمة التمييز ومن اربعة اعضاء يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين اعضائه في بدء كل سنة قضائية.