المادة 43 -
تاريخ بدء العمل: 15/09/1989
تستوفى عن كل جهاز يعمل على الموجات المخصصة للعموم C.B الرسوم التالية:
ل ل.
1- تكوين ملف 3000.
2- كشف سنوي على الجهاز اقله مرة في السنة 5000.
3- ترخيص سنوي ورقابة 5000.
4- رسم استعمال سنوي:
4-1- للاجهزة التي لا يتعدى نطاق عملها الاراضي اللبنانية 10000.
4-2- للاجهزة التي يتعدى نطاق عملها الاراضي اللبنانية 40000.