المادة 44 -
تاريخ بدء العمل: 15/09/1989
تستوفى عن الاجهزة اللاسلكية ذات النطاق الواسع من 1 الى 2 ميغاهرتز والمستعملة للتحكم عن بعد والتي لا تزيد قوتها عن 100 ميلي وات الرسوم التالية:
ل ل.
1- تكوين ملف 3000.
2- كشف سنوي على الجهاز اقله مرة في السنة 5000.
3- ترخيص سنوي ورقابة 15000.
4- رسم استعمال سنوي 60000.