المادة 45 -
تاريخ بدء العمل: 15/09/1989
تستوفى عن الاتصال الميكروي الخاص غير المرتبط بالشبكة الهاتفية الرسوم التالية:
ل ل.
1- تكوين ملف 3000.
2- كشف سنوي على الاتصال اقله مرة في السنة 10000.
3- ترخيص سنوي ورقابة:
3-1- للمحطات التي تساوي قوتها وات واحد وما دون 15000.
3-2- للمحطات التي تزيد قوتها على الهوائي وات واحد 25000.
4- رسم استعمال سنوي وفقا لما يلي:
4-1- للاتصال الميكروي سعة قناة واحدة وبالاتجاهين وحسب نوع القناة.
4-1- قناة هاتفية: اذا كانت المسافة المستقيمة بين المحطتين:
لغاية 2 كيلومتر 25000 .
ما زاد عن 2 كلم ولغاية 5 كيلومتر 50000 .
ما زاد عن 5 كلم ولغاية 10 كيلومتر 80000 .
ما زاد عن العشرة كيلومتر 160000.
4-1-2- قناة اذاعية: تضاف نسبة 25% على الرسوم المحددة في الفقرة (د11) اعلاه.
4-1-3- قناة مرئية تستوفى اربعة اضعاف الرسوم المذكورة في الفقرة د11 اعلاه 4-2- الاتصال الميكروي سعة عدة اقنية تستوفى الرسوم المذكورة في الفقرة د1 اعلاه عن كل قناة ومع تخفيض بحسب عدد هذه الاقنية وفقا لما يلي:
- ما يفوق عن اثني عشرة قناة ولغاية 24 قناة 10% .
- ما يفوق عن 24 قناة ولغاية 48 قناة 15% .
- ما يفوق عن 48 قناة ولغاية 96 قناة 20% .
- ما يفوق عن 96 قناة 25%.
4-3- الاتصال الميكروي الذي يستعمل محطات متتالية:
تستوفى ذات الرسوم المحددة في الفقرين د1 او د2 اعلاه بين كل محطة والمحطة اللاحقة.
4-4- اذا كان الاتصال الميكروي باتجاه واحد تخفض الرسوم المذكورة في الفقرة د بنسبة 30%.