المادة 46 -
تاريخ بدء العمل: 15/09/1989
تستوفى عن المحطات اللاسلكية المستعملة لاستقبال البرامج الصوتية او المرئية بواسطة السواتل الاصطناعية والتي لا يشملها مضمون المادتين 272 و279 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/59 الرسوم التالية:
ل ل.
1- تكوين ملف 3000.
2- كشف سنوي على المحطة اقله مرة في السنة 10000.
3- ترخيص سنوي ورقابة 25000.
4- رسم استعمال سنوي لكل محطة 1200000.
يستوفى رسم سنوي اضافي قدره 180000 ل ل عن كل مستفيد عند الترخيص باستعمال المحطة من قبل عدة مستفيدين.