المادة 48 -
تاريخ بدء العمل: 15/09/1989
تستوفى عن محطات الهواة والمحطات التجريبية الرسوم التالية:
ل ل.
1- تكوين الملف 3000.
2- كشف سنوي على المحطة اقله مرة في السنة 5000.
3- ترخيص سنوي ورقابة 5000.
4- رسم استعمال سنوي 400 (عن كل وات مع حد اقصى لقوة المحطة 1000 وات).