المادة 13 - تاريخ بدء العمل: 26/12/1946
تولد القابلة في الحالات الطبيعية فقط - اما اذا اعسرت الولادة فعليها ان تستدعي طبيبا او ترسل الحامل الى المستشفى ولا يحق للقابلة ان تستعمل اي دواء لاجل التوليد الا تحت اشراف طبيب .