المادة 7 - تاريخ بدء العمل: 22/12/1922
مادة 7: لا يمنح الاعفاء من المكوس الجمركية الا للبضائع التي ترد على سورية ولبنان بموجب ورقة شحن ترسل باسم المعاهد المشار اليها او تتنازل دوائر الجيش عنها لهذه المعاهد