المادة 12 - تاريخ بدء العمل: 19/12/1922
مادة 12: اذا كان قسم من الطريق قد جعل رصيفا او اعد ليكون مجالا لسير معين (للمشاة او الخيالة او راكبي الدراجات ) فيحظر الوقوف في ذلك القسم والسير فيه على ما يخالف نوع السير المعين