المادة 17 -
تاريخ بدء العمل: 19/12/1922
مادة 17:
محظور استعمال الميب من حيوانات الجر او الحمل او الركوب
كما انه محظور ايضا استخدام الحيوانات المصابة بامراض
معدية او بجراح او بتشويه كريه
ويجب ان تكون الاسواط مصنوعة بحيث لا ينجم عنها اضرار
المشاة ولا خطر على الحيوانات