المادة 27 - تاريخ بدء العمل: 19/12/1922
مادة 27: منذ غروب الشمس يجب ان تكون كل دراجة مجهزة اما بنور ظاهر للعيان في مقدمتها ومؤخرتها او بنور ظاهر للعيان في مقدمتها فقط مع آلة تعكس نورا احمر في مؤخرتها