المادة 10 - تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما, فكل طلب او دفاع او دفع- يدفع يدلي به تعسفا يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر المسبب عنه.