المادة 587 - تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
لقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بفرض غرامة اكراهية على الخصم الذي يمتنع عن تنفيذ قراره. كما له ان يصفيها بصفة مؤقتة.