المادة 964 - تاريخ بدء العمل: 16/09/1983
لرئيس دائرة التنفيذ ان يأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بحصاد المحصولات وجني الثمار غير المدنية وبيعها بالطريقة المناسبة وايداع الثمن في مصرف مقبول.