يتناول المؤلف في مقالته الابنية الاثرية والاحياء ذات الطابع التراثي التي رافقت مرحلة اعادة الاعمار في بداية التسعينات والتي بدأت تتناقص لتحل محلها ابنية جديدة تجارية وسكنية ويتحدث في مقالته عن مفهوم الابنية الاثرية وتدخل الدولة لحمايتها والمبادرات التشريعية لحماية هذه المباني وموقف القضاء اللبناني من هذا الامر.