يتناول المؤلف في مقالته الملكية الفردية والحريات الاساسية وتعريف الحقوق والحريات الاساسية مع اجراء دراسة مقارنة بين الفقه والاجتهاد في كل من فرنسا ولبنان ويتحدث المؤلف في مقالته عن دور مجلس شورى الدولة في حماية الملكية الفردية والحريات الاساسية بين نظريتي التعدي والاستيلاء.