اللغة: فرنسي للمؤلف بسام كرم
دراسة مقارنة حول تحويل الشركات اي التغيير وتعديل نوعها ونظامها دون الحاجة الى انشاء شخص معنوي جديد، وفي غياب النص القانوني اللبناني على ذلك فهو يعترف فقط بالمبدأ، لذلك يصار الى القياس على القانون الفرنسي حيث يدرس هذه الحالة بجميع نواحيها.