اللغة: عربي للمؤلف ماري المعوشي
استشارة من وزير العدل حول قانون الايجارات الجديد فاعتبرت هيئة التشريع ان الاحكام التي تتعلق بعقود ايجار الاماكن السكنية غير الخاضعة للقانونين 29/67 و10/74 التي كانت تعتبر فخمة، اي المواد من 3 الى 37 من قانون الايجارات تاريخ 26/6/2014 غير قابلة للتطبيق.
وتبقى قابلة للتطبيق على عقود الايجار الخاضعة للقانونين رقم 29/67 و10/74 في الابنية التي كانت تعتبر فخمة المواد التالية: 14,15,22 (فيما عدا الاحكام المتعلقة بالصندوق واللجنة) 23، 24، 25، 26، 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) اضافة الى الاحكام المشتركة (المواد 43 الى 55) والى الاحكام المختلفة (المواد 56, 57, 58) وتبقى باقي احكام قانون الايجارات قابلة للتطبيق.