اللغة: عربي للمؤلف رفايل صفير
يتناول الكاتب القرار في شقه الاول وهو مسألة قبول تدخل جمعية تعنى بالبيئة في مراجعة ترمي الى ابطال العمل الاداري المطعون فيه، وقد رد المجلس الدفع بعدم قبول تدخل الجمعية من هنا ان النقاط التي يثيرها هذا القرار هي مسألة تطبيق احد ابرز مبادئ التشريع البيئي وهو مبدأ المشاركة ودور الجمعيات في تطبيقه، اضافة الى تحديد مفهوم الضرر البيئي وعناصر المسؤولية البيئية. وشروط ممارسة حق المشاركة ويركز الكاتب على مضمون اتفاقية آرهوس 25 حزيران 1998 وقد وقعها لبنان ولا تزال دون تطبيق واهم ما جاء فيها "لكل شخص الحق في الحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات وممارسة حق الادعاء في المسائل البيئية".