اللغة: عربي للمؤلف احمد الضو
يخالف القاضي رأي الاكثرية في قبولها السبب المتعلق بالتشويه لمضمون افادتي الشاهدين، ولا يرى ان شروط التشويه متوافرة، ذلك ان مجلس العمل التحكيمي له الحق المطلق ان يأخذ من الافادتين ما يكون قناعته بشأن واقعة معينة، وذلك مشروط ان لا تكون الواقعة التي اوردها قراره معاكسة لما ورد في افادة الشاهد، وان قيام المحكمة البحث في الواقعة والى تفسيرها وتقديرها واستنتاج هو من ضمن حقها المطلق ولا يشكل تشويها، ذلك ان التشويه يجب حصره في التناقض المشهود الذي لا يتطلب اي تفسير او تقدير.