اللغة: عربي للمؤلف غادة عون
يخالف القاضي رأي الاكثرية لعدم تجريم المتهم بجرم المخدرات، اذ ان طريقة تخبأتها وتوضيبها على نحو حال دون كشفها على حواجز التفتيش في المطارات لا تأتلف مع القول ان هذه الكمية من المخدرات هي للاستعمال الشخصي بل للتجارة بالمخدرات وترويجها.