يطبق القانون الاكثر ملائمة لولد غير شرعي لابوين مختلفي الجنسية للحصول على حق الحضانة التي فازت بها الوالدة نتيجة لتقارير الخبرة الموضوعة من قبل المحكمة مع تعديل جدول المشاهدة للوالد انسجاما مع احكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المدعى عليه وهو اختصاص مكاني عادي غير الزامي ويعود للفرقاء الاتفاق على مخالفته وان عدم اتفاق الشركاء على مخالفة قواعد الاختصاص في نزاعاتهما الشخصية يعود للمحاكم اللبنانية طالما انهما لبنانيان ويقيمان...
- ان طلب تخفيض الوصية بالنسبة للحصة المحفوظة تبقى مسموعة طيلة مدة مرور الزمن العادي ومقبولة.
- تبطل الوكالة الذي نظمت من قبل فاقد الادراك والوعي نتيجة الشيخوخة المسندة الى تقرير طبي لم يطعن بصحته او صحة مضمونه ويمسي طالب...
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.