على المحكمة المقدم اليها طلب اشهار الافلاس ان تفصل بقبوله عبر التحقق من عدم قيام نزاع جدي حول الدين فان وجدت هذا النزاع قائما فليس لها اختصاص الفصل فيه كما تقرر بعد ذلك اشهار الافلاس انما تقرر رفض دعوى الافلاس لعدم توفر شروط قبولها.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.