- يتوجب ان تكون سائر الطلبات الواردة في استدعاء المراجعة واردة كذلك في مذكرة ربط النزاع والا وجب ردها.
- تتمتع السلطة الادارية بسلطة استنسابية فيما خص الترفيع بحيث ان الترفيع لا يتم تلقائيا وان توافر الشروط المؤهلة لترفيع الموظف لا تلزم الادارة.
- ان ترفيع اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية يتم بمراسيم بناءا على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي وبالتالي تكون الدولة خصما حقيقيا في الدعوى.