- ليؤخذ بالدفع لعدم الاختصاص يجب الادلاء به قبل المناقشة في الاساس.
- ان المطالبة القضائية بالدين تقطع مرور الزمن حتى ولو قضى الحكم الجزائي بكف التعقبات لعدم توفر شروط جرم اساءة الامانة.
- لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
- ان عدم عرض المبلغ رسميا ليصبح القول بالايفاء جزئيا او كليا ويرتب على الرفض غير المشروع للايفاء انقطاع حكم الفائدة على الدين.
- الدين النقدي يجعل الفائدة تسري من تاريخ المطالبة به.