![]() |
محكمة الجنايات حكم رقم : 302 /2015 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | محكمة الجنايات |
الرقم: | 302 |
السنة: | 2015 |
تاريخ الجلسة: | 17/06/2015 |
الرئيس: | جوسلين متى |
الأعضاء: | حويك - العبدالله |
برأت المحكمة المتهم من جناية الاغتصاب سندا للمادة 507 معطوفة على المادة 511 عقوبات، لعدم ثبوت ارتكاب فعل مناف للحشمة وممارسة الجنس مع بناته القاصرات بممارسة التهديد، ولعدم كفاية الدليل. ولا يمكن الاخذ باقوال زوجته كدليل للادانة ما لم تعزز وتؤيد بادلة ترقى بها الى مرتبة الدليل الكامل. |