![]() |
تمييز جزائي حكم رقم : 280 /2002 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز جزائي |
الرقم: | 280 |
السنة: | 2002 |
تاريخ الجلسة: | 12/12/2002 |
الرئيس: | رالف الرياشي |
الأعضاء: | /زنهور//سعد/ |
ان تقديم طلب اعادة محاكمة على اساس ظهور مستند جديد يكون مردودا طالما ان المستند المذكور لا يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. ان الادلاء بوجود اسقاط حق من المدعي الشخصي تجاه المدعى عليه وتبرئة لذمته لا يشكل الدليل على براءته، ولا يؤثر على الدعوى العامة فلا يوقفها، لكنه يؤثر فقط على مقدار العقوبة في بعض الاحيان. |